من المفاهيم الخاطئة المنتشرة عن المواريث فى الإسلام هى أن الذكر دائماً ما يحصل على ضعف ميراث الأنثى. بينما يوجد حوالى 14 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل و 4 حالات فقط يرث الرجل أكثر من المرأة. و من ضمن معايير الميراث هى درجة القرابة و موقع الجيل الوارث.
لكن دعونا نتحدث عن الحالة الأكثر تداولاً و هى عندما تتساوى كلاً من درجة القرابة و موقع الجيل الوارث أى فى حالة الأخوة و الأخوات.
و هنا يحتاج الأمر إلى إجتهاد. فنحن نرى حالات تكن فيها المرأة هى من تعول البيت. فقد يكون الزوج متوفى أو قعيد أو غير قادر على .العمل أو عمله لا يوفر الدخل الكافى أو هناك حالة طلاق. بينما قد يكن الأخ فى حالة مادية أفضل من ناحية ظروف العمل و المعيشة
و هنا من أجل تحقيق مقاصد التشريع يجب علينا الإجتهاد. و قد يبدأ الأمر بإتفاق بين الأخوة و لكن قد يحتاج الأمر أحياناً إلى تدخل تشريعي. و هنا علينا على أقل تقدير أن نعطى المرأة حقاً قانونياً فى اللجوء إلى دار الإفتاء على سبيل المثال لمراجعة حالتها و حالة الأخوة وفقاً لمعايير تشريعية تحقق المقاصد و العدالة و التراحم. و لما لا تأتي فتوى ملزمة قانونياً فى بعض الحالات بأن يكن للأخت مثل نصيب الأخ أو حتى ضعفه إذا لزم الأمر؟